السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاحتياط من جهة الشك في الظهر ، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد . وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان : من أنّهما من متعلقات الظهر ، ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم ، فتقدم العصر ثمَّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير [ 90 ] . ( الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمَّ تبيّن أنّه كلام الآدميّ فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما [ 91 ] ، لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من